Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4330

  1. الفقه وأصوله
  2. الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة

الأول: أن آية النور وما قبلها من قوله تعالى: ﴿إذا دعوا إلى الله ورسوله﴾ (١) الآيات نزلت في المنافق واليهودي حين اختصما إلى رسول الله ﵌، وليس الدعاء إلى غير رسول الله للحكم كالدعاء إليه؛ للفرق الذي لا يخفى على أحد، ولا يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢)؛ لأنه يقال: عموم اللفظ مسلم في المؤمنين الذين دعوا إلى رسول الله ﵌ ليحكم بينهم، فيكون العموم من نفس اللفظ في من دعى إلى رسول الله ﵌ ولا يختص بمن كان سببًا في نزول الآية.

وأما العموم في الحاكم المدعو إليه فمشكل؛ لعدم شمول لفظ الرسول لغيره من الأمة. وقد قال الزمخشري في كشافه (٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿إذا دعوا إلى الله ورسوله﴾ ما لفظه: معنى: إلى الله وإلى رسوله: إلى رسول الله، كقولك: أعجبني زيد وكرمه، تريد كرم زيد. . . إلخ.

أقول: نورد عليه - كثر الله فوائده - قبل الكلام على كلامه هذا سؤال الاستفسار.

فنقول: هل إجابة من دعا إلى حاكم من حكام الشريعة المطهرة بعد عصر النبوة ليحكم بينهم بما أنزل الله، وهو في بلد المتخاصمين أو خارج عنها، ولا حاكم فيها (٤)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4330 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.