قوله - عافاه الله -: الوجه الثامن: أنه قد تقرر في الأصول (١) أن النبي ﵌ إذا فعل فعلا، أو شرع الله له شرعًا كان التأسي به في ذلك ... إلخ.
نقول: الذي تقرر في الأصول أن فعله ﵌ إذا لم يكن جبليًا (٢) ولا دل دليل على الخصوصية فيه إما أن يكون معلوم جهته أو لا، فمعلوم الجهة افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب:
الأول: أن أمته مثله (٣).
الثاني: لا تكون مثله.
الثالث: أنهم مثله في العبادات.
الرابع: أنه يكون كمجهول الجهة، ومجهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضًا وهي: الوجوب (٤)، والندب (٥)، والإباحة (٦)، والوقف (٧). هذا في فعله ﵌.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4391 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.