Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4530

  1. الفقه وأصوله
  2. تشنيف السمع بجواب المسائل السبع

وقال النبي ﵌ " كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد " (١).

السؤال الثاني: أنه قد صح عن النبي ﵌ أنه قال: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (٢) وقال: " شاهداك أو يمينه " (٣) إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى. وهذا الكلام يدل بمنطوقه أن الواجب على المدعي إقامة البينة على ما ادعاه أولاً، فإن لم تكن له بينة حلف له المدعى عليه، وكف عنه، وهذا الصنيع هو الواجب على الحاكم عند أن يحضر إليه الخصمان، وإنا لنراهم الآن يعكسون فيبدءون بتحليف المدعى عليه، ثم يستبقي المدعي يمينه ولمتحصل الشهادة، وما هذا إلا قلب لما كان عليه هدي محمد ﵌ والسلف الصالح من بعده، والمطلوب المستند.

السؤال الثالث: أنه قد تقرر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب (٤) المعتبر في الشهادة هو رجلان، أو رجل وامرأتان لا غير، وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصم بعد أن يأتي بالنصاب لما يسمونه تكميل الشهادة، وذلك مما لا دليل عليه، بل هو من الزيادة -

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4530 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.