Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4578

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في قبول العدلة في عورات النساء

العترة، وأبي حنيفة وأصحابه، أنه يعتبر فيه رجلان، أو رجل وامرأتان كما في الحقوق والأموال. قال: وحكى الإمام يحيى في هذا الموضع عن العترة، وأبي حنيفة وأصحابه أنه يكفي في الرضاع عدلة. انتهى.

الوجه الثاني: في الأدلة استدل صاحب البحر (١) لقول من قال: إنها تكفي عدلة في عورات النساء بقوله ﵌: " كيف وقد شهدت السوداء بأنها أرضعتكما! " ثم قال: قلت: لعله ﵌ فهم حصول الظن بخبرها؛ إذ شهادة الواحدة لا تكفي في الرضاع، انتهى [١ب].

وأقول: الحديث الذي أشار إليه هو حديث عقبة بن الحارث عند البخاري (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤) أنه تزوج بنتًا لأبي إهاب، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني، فركب إلى رسول الله ﵌ فذكر له الخبر فقال له النبي ﵌: " كيف وقد قيل! " ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره. وفي رواية (٥) أنه قال له: " دعها ". وفي أخرى (٦) أنه نهاه عنها، ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدليل إلا بعد تسليم دلالته على ما ورد فيه، وهو الرضاع، وهو لا يدل على ذلك إلا إذا قامت به الحجة في الرضاع، فيلحق به غيره من عورات النساء بجامع أن ثدي المرأة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4578 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.