لغة (١) وشرعًا (٢)، وهو إلزام أحد الخصمين بتسليم ما يدعيه خصمه إن كان الموافي هو المدعي أو إلزام أحد الخصمين بترك المطالبة لخصمه إن كان الموافي هو المدعى عليه.
الوجه التاسع: هذا القضاء (٣) إن كان لمجرد موافاة أحد الخصمين، واختلاف الآخر فليس هذا من الأسباب الشرعية المسوغة للقضاء، لأن الذي اختلف ولم يواف إن كان هو من عليه الحق، وهو المدعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره ﵌ في الحديث الذي تواتر تواترًا معنويًا (٤)، وهو قوله ﵌: " على المدعي البينة " (٥). أو ما تقرر في الكتاب والسنة من أن الإنسان مأخوذ بإقراره (٦) ولا خلاف في ذلك [٢أ]، أو علم الحاكم على ما هو الحق عندي من غير فرق بين الحدود والحقوق. وإليه ذهب جماعة من العلماء، أو نكول المدعى
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4594 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.