Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4604

  1. الفقه وأصوله
  2. إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين

الحادي والخمسون.

ويشهد للحديث المسئول عنه أيضًا ما أخرجه الطبراني في الكبير (١) أيضًا عن سمرة أيضًا أن رسول الله ﵌ كان يقول لنا: " إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما، من أبى أن يجيء فلا حق له ". قال الهيثمي (٢) وفي إسناده مساتير، وهذا هو الوجه الثاني والخمسون.

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البزار (٣) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﵌: " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين، فامتنع فهو ظالم - أو قال -: لا حق له " وفي إسناده روح بن عطاء بن أبي ميمونة، قال الهيثمي (٤) وهو ضعيف، وقد وثقه ابن عدي (٥)، ووجه الشهادة هو ما قدمنا، وهذا الوجه الثالث والخمسون.

الوجه الرابع والخمسون: أن جميع ما ورد في هذا الباب الحديث المسئول عنه، وهو من رواية الرجلين المتجاورين جميعًا كما تقدم؛ لأن أبا موسى قد أقر به ولم ينكره، وإنما حمله على الشاة والبعير ونحوهما؛ فهذان حديثان من طريق صحابيين، وثلاثة أحاديث من طريق سمرة، وهي المذكورة قريبًا، وحديث من طريق عمران بن حصين، فالأحاديث ستة عن أربعة من الصحابة، وفي كل واحد منها مقال [٧أ].

الوجه الخامس والخمسون: هل يقال هذه الأحاديث قد قوي بعضها ببعض فصارت من قسم الحسن لغيره أم لا؟.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4604 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.