رمى ولدها فعليه الحد. ورمي الولد هاهنا مطلق لم يقيد بكون الرمي له [٥ب] هو الرمي لأمه، ثم قد ثبت في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من حديث أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم ﵌ يقول: " من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " فهذا فيه التصريح بثبوت حد السيد إذا قذف مملوكه، وإنما كان مؤخرًا إلى يوم القيامة (٣) لأنه لا يثبت للعبد ذلك في الدنيا، فهو يدل أبلغ
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4758 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.