الأول: إما للإجماع (١) الظني فيه عملا، وذلك أنا قد عشنا وتتبعنا مظان الخلاف فيه، ومواضع مواقع ذلك ووقائعه فلم نجد من أنكر ذلك، ولا عثرنا على مخالف مصرح بخلافه غير الجلال ﵀ ومثل هذا، وإن لم يكن إجماعا (٢) قطعيا فهو عندي مما تقوم به الحجة، ولا تقصر على سائر الأدلة الظنية، وذلك لما صح من التوعد شرعا على مخالف السواد الأعظم، وعلى مفارق الجماعة قيد شبر (٣)، ومن وعيد: " من شذ شذ إلى النار " (٤) ونحو ذلك.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 4768 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.