يترجح لديه، والرجوع إلى ما رجع إليه.وهاأنا سأوضح ذلك معقبا لكل ما أورده، مما ظنه دليلا على محل النزاع، وسميت هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث ".فأقول: أما ما عول عليه ابتداء من أن حديث: " لا وصية لوارث " (١) لما كان في