قلت: هذا خصه الدليل، فإن النبي ﵌ يرغب في صومه (٢) بعد نسخه، فمتى سمعت أنه ﵌ يرغب في الوصية للوارث بعد نسخها؟ على أن بين الموضعين فرقا، فإن الجمع بين الناسخ والمنسوخ في الوصية للوارث يستلزم الإضرار بغير من وقعت له الوصية من الورثة، وتقليل نصيبه المفروض له، ودفعه عن بعض ما أوجب له، وهذا قد ورد منعه في الشريعة المطهرة بمثل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (٣)، وبقوله:
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 4861 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.