Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 4988

  1. الفقه وأصوله
  2. رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم

قد صححه كثير من العلماء، وهو الموافق للأدلة، وكذلك صرح به في الأثمار (١) انتهى.

وقال في الغيث (٢): لأنه صار في دار الإسلام، وأبواه في دار الحرب فقد انقطعت ولايتهما، فلا يلحق حكمهما في ذلك، بل يحكم بأنه ولد على الفطرة حتى يعرب (٣) عنه لسانه بعد تكليفه لأجل الخبر انتهى.

وروي عن ابن حميد أنه حكاه أن الإمام شرف الدين - رضوان الله عليه- بعث في البلاد لقبض من مات أبواه من صبيان اليهود انتهى. فالذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه أهل المذهب وأحمد.

بقي الكلام في ميراث الصبي من أبويه وغيرهما ما دام صبيًّا، فالواقع عند عامة العلماء أن أبويه يرثانه مع قوله ﵌: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". اتفق عليه الشيخان (٤)، وكذا قوله ﵌: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ " (٥) وسببه كما ذكره ابن دقيق العيد (٦) أن أبا طالب لما

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 4988 (SanadKitab #36543, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.