بعض. وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ: "لا يجتمع دينان" (١)، "لا يبق دينان بأرض العرب" (٢). "لا تجتمع قبلتان" (٣). "المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما" (٤) عرف العلة [٢ ب] التي هي الباعثة على الأمر بالإخراج، وعرف الزيادة التي يجب قبولها عند كمال شروطها بالاتفاق في أي الجانبين هي، وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة، ولاح له أن مفهوم حديث "أخرجوا اليهود من الحجاز" لا يعارض منطوق ما في الصحيحين وتقرير الأدلة على وجه يلوح به رجحان وجوب (٥) إخراجهم من جميع جزيرة العرب
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 5016 (SanadKitab #36543, hlm. urut 4025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.