Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 5251

  1. الفقه وأصوله
  2. إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع

الثاني: أنه حجة قطعية (١)، وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفهاني (٢)، وذهب جمع من محققي الحنفية كالبزدوي، وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد، ثم القائلون بكونه حجة قطعية اختلفوا في بعض الصور، كالإجماع الذي شذ منه بعض المجتهدين كواحد أو اثنين، وكالإجماع السكوتي؛ وهو ما أتاه بعض المجتهدين قولاً أو فعلاً، وانتشر في أهل الإجماع، وسكتوا عليه، فلم ينكروه، وكالإجماع المسبوق بالخلاف، والمشهور في الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة، حكى ذلك أبو بكر الرازي من الحنفية عن الكرخي منهم، وقيل إنه إجماع.

وفي البحر للزركشي (٣) أنه المذهب، ونقله الآمدي (٤) عن ابن جرير، وإليه يميل كلام الجويني (٥)، قال الهندي: والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي.

والمشهور أيضًا في الثاني كما قال الرافعي أنه حجة، وهل هو إجماع؟.

قال الزركشي (٦): الراجح أنه إجماع، وقيل ليس بإجماع، وعزى إلى الشافعي.

قال الزركشي (٧) وليعلم أن المراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي، وبذلك صرح

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 5251 (SanadKitab #36543, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.