قال:" البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" وأخرجه أحمد (١) من حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به. وأخرج [١أ] أبو داود (٢) وابن حبان في صحيحه (٣) عن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي ﵌: (أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، ورسول الله ﵌ ينظر، فقال رسول الله ﵌: لا يصلي بكم هذا ". فأراد بعد ذلك أن يصلى بهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله ﵌ فذكر ذلك لرسول الله ﵌ فقال:" نعم" قال: وأحسبه قال:" إنك آذيت الله ورسوله").
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤) بنحوه من حديث ابن عمرو، وذكر أن الصلاة هي الظهر. وأخرج الطبراني (٥) بإسناد فيه نظر عن أبي أمامة رفعه قال:" إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان، وكشف له الحجب بينه وبين ربه، واستقبلته الحور العين ما لم يتمخط أو يتنخع". والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وقد ثبت النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وهو في الصحيح (٦).