Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 5691

  1. الفقه وأصوله
  2. ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابا على المناقشة السابقة

بل نحن نقول أن ذلك مباح باعتبارين:

الأول: البراءة الأصلية (١).

الثاني: استعمال الشارع له استعمالا يدل على جوازه كما سيأتي.

فقول المعترض بأن ذلك فيه إيهام استصغار المعصية استدلالا بالمقدمة المتنازع فيها، وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح المحققين. .

قوله: ولعمري أن العلامة خلط الحديثين. .

أقول: حديث عبد الله بن الشخير أخرجه أبو داود في كتاب الأدب (٢) من سننه (٣) عن مسدد بن مسرهد، عن بشر بن المفضل، عن أبي سلمة سعيد بن زيد، عن أبي نضرة بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه [٧]، فذكره. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة (٤) عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل، وعن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة، عن قتادة (٥)، وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه، عن مهدي بن ميمون بن غيلان بن جرير، كلاهما عن مطرف عن أبيه (٦). فحديث عبد الله الشخير روي من هذه الطرق بألفاظ فيها اختلاف (٧) أوردنا منها في البحث الذي حررناه بعض الألفاظ، لا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 11، ص 5691 (SanadKitab #36543, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.