Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 767

  1. العقيدة
  2. بحث في مسألة وهو المسمى البغية في مسألة الرؤية

وابن المنذر (١) والدارقطني في الرؤية (٢)، والحاكم (٣) وابن مردويه (٤) والبيهقى لم، وهذا نمى في أن النظر. معي الرؤية والإبصار.

قال المانع: العدول عن الأصل لازم لا محالة إذا لم يقر محذوف ضرورة أن " إلى "

لا تكون حينئذ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها، بل لا بد من التجوز فيها مع أنكم قد عرفتم أن المطرزي والسكاكي (٥) والقزويي والسعد التفتازاني (٦) وغيرهم قائلون بأن الحذف (٨) إذا لم يتغير به الحكم الإعراب لا يكون من المجاز في شيء، فلا يكون الذهاب

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 2، ص 767 (SanadKitab #36543, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.