Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 966

  1. العقيدة
  2. الدارية في مسألة الوصاية

[جواب على سؤال]

إذا عرفت هذه المقدمة (فالجواب) على أصل السؤال ينحصر في بحثين:

(البحث الأول): في إثبات مطلق الوصية منه ﵌. (والبحث الثاني): في إثبات مقيدها، أعني: كونها إلي على ﵇.

[في إثبات مطلق الوصية]

(أما البحث الأول): فأخرج مسلم (١) من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم. وفي حديث [أنس] (٢) عند النسائي (٣)، وأحمد (٤)، وابن سعد (٥)، واللفظ له: كانت غاية وصية رسول الله ﵌ حين حضره الموت " الصلاة وما ملكت أيمانكم "، وله شاهد من حديث على عند أبي داود (٦)، وابن ماجة (٧) زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة"،

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 2، ص 966 (SanadKitab #36543, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.