Lewati ke konten

Kitab: Al-Ima' ila Zawa'idil Amali wal Ajza' · Pengarang: نبيل جرار

Baca Juz 1, halaman 132

  1. المقدمة
  2. الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب
  3. الضوابط باعتبار المتن
  4. ثانيا: اختلاف السياق

فهي زيادةُ قيدٍ، وهي ليستْ على شَرطي كما تقدمَ.

* وما في مسند الشاميين (٦٤٩) عن ابنِ عمرَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «يدخلُ فقراءُ أُمتي الجنةَ قبلَ أغنيائِهم بأربعينَ خريفاً»، قالوا: مَن هم يا رسولَ اللهِ؟ صِفْهم لنا، قالَ: «هم الشَّعثةُ رؤوسُهم، الدَّنسةُ ثيابُهم، الذينَ لا يُؤذنُ لهم على السُّداتِ، ولا ينكحونَ المُتنعماتِ، تُوكلُ بهم مشارقُ الأرضِ ومغاربُها، يُعطُون كلَّ الذي عليهم ولا يُعطَون كلَّ الذي لهم». شطرُه الأولُ في المسند الجامع (٧٣٢٤) مِن وجهٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ بنحوه. وكذا شطرُه الثاني (٨١٧٧).

ومثلُ هذا لا أذكرُه في الزوائدِ.

[٢] الاختلافُ في صيغةِ الأمرِ والنهيِ.

كأَن يكونَ الحديثُ في الأصولِ بلفظِ الأمرِ أو النهيِ، ويأتي في غيرِه باللفظِ الصريحِ.

* كحديثِ ابنِ عمرَ في المسند الجامع (٧٧٤٢) أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدو صلاحُها. هو في حديثِ أبي الفضل الزهري (٣١٣) مرفوعاً بلفظِ: «لا تَبايعوا الثمرَ حتى يبدوَ صلاحُه».

* وحديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ في المسند الجامع (٤٠٨٣): أَمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بقتلِ الوزغِ. أخرجه ابن طهمان في مشيخته (٤٨) مرفوعاً بلفظِ: «اقتُلوا الوزغَ».

أو عكس ذلك.

* كحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: «مَن جاءَ مِنكم الجمعةَ فليغتسلْ»، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٨٢) بلفظِ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأمرُ بالغسلِ يومَ الجمعةِ.

وأمثلةُ هذا كثير. ومثلُ هذا لا أَذكرُه في الزوائدِ.

Rujukan halaman ini: الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، ج 1، ص 132 (SanadKitab #36552, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.