والخامس (١): ذِكْرُهُمْ بِمَا (٢) هُمْ عَلَيْهِ، وَإِشَاعَةُ بِدْعَتِهِمْ كَيْ يحذروا لئلا (٣) يُغْتَرَّ بِكَلَامِهِمْ، كَمَا جَاءَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السلف في ذلك (٤).
والسادس: القتال إِذَا نَاصَبُوا الْمُسْلِمِينَ، وَخَرَجُوا عَلَيْهِمْ، كَمَا قَاتَلَ عَلِيٌّ ﵁ الْخَوَارِجَ وَغَيْرُهُ مِنْ خلفاء السنة.
والسابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة، في من (٥) أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ، وَأَمَّا مَنْ أَسَرَّهَا، وَكَانَتْ (٦) كُفْرًا أَوْ مَا يَرْجِعُ (٧) إِلَيْهِ، فَالْقَتْلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ (٨) وهو:
الثامن: لأنه من باب النفاق كالزندقة (٩).
والتاسع: تَكْفِيرُ (١٠) مَنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كُفْرِهِ، كَمَا إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ صَرِيحَةً فِي الْكُفْرِ، كَالْإِبَاحِيَّةِ (١١)، والقائلين بالحلول