Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
  2. فصل

وإِلى مَنْعِ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ (١) ذَهَبَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ إِلا أَنه إِذا كَانَ التَّحْرِيمُ غير مَحْلوف عليه فلا كفَّارة فيه (٢)، وإِن كَانَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ، فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَيَعْمَلُ (٣) الْحَالِفُ بِمَا أَحل اللَّهُ لَهُ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ إِسماعيل الْقَاضِي عَنْ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّن (٤): أَنه سأَل ابن مسعود ﵁ فقال: إِني حلفت على (٥) أَن لَا أَنام عَلَى فِرَاشِي سَنَةً (٦)، قَالَ (٧): فتلا عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا ... ﴾ الْآيَةَ (٨)، ادنُ فَكُلْ (٩)، وكَفِّر (١٠) عَنْ يَمِينِكَ، ونَمْ على فراشك.

وفي (١١) رواية: أن معقلاً كان (١٢) يكثر الصوم والصلاة، فحلف أَن

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 2، ص 213 (SanadKitab #36558, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.