Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
  2. فصل

فَلَا تَعَارُضَ بَيْنِهِمَا؛ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى تَقْدِيمِ الْقَطْعِيِّ، وَمِثْلُ الْحَدِيثِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الْآيَةَ (١).

وَمِنْ ذَلِكَ: الِاقْتِصَارُ مِنَ المأْكول عَلَى أَخْشَنِه (٢) وأَفْظَعهِ لمجرَّد التَّشْدِيدِ، لَا لِغَرَضٍ سِوَاهُ، فَهُوَ مِنَ النَّمَطِ الْمَذْكُورِ فَوْقَه؛ لأَن الشَّرْعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلى تَعْذِيبِ النَّفْسِ فِي التَّكْلِيفِ (٣)، وَهُوَ أَيْضًا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ ﵊: "إِن لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" (٤). وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يأْكل الطَّيِّب إِذا وَجَدَهُ (٥) وَكَانَ يُحِبُّ الحلواءَ وَالْعَسَلَ (٦)، وَيُعْجِبُهُ لَحْمُ الذِّرَاعِ (٧)، ويُسْتَعْذَب لَهُ الماءُ (٨)، فأَين التَّشْدِيدُ مِنْ هذا؟

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 2، ص 239 (SanadKitab #36558, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.