Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 312

  1. الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
  2. فصل

ثُمَّ إِنْ أَلقاها (١) لِمَنْ لَا يَعْقِلُهَا (٢) فِي معرض الانتفاع بها (٣) بَعْدَ تعقُّلها؛ كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَقَدْ جاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ.

فَخَرَّجَ أَبو دَاوُدَ (٤) حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنه نهى عن الغَلُوطات (٥). قَالُوا: وَهِيَ صِعَابُ (٦) الْمَسَائِلِ، أَو شِرَارُ الْمَسَائِلِ.

وَفِي التِّرْمِذِيِّ ـ أَو غَيْرِهِ (٧) ـ: أَن رَجُلًا أَتى النبي ﷺ فقال: يا

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 2، ص 312 (SanadKitab #36558, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.