Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة

ومنها ما هو معصية ويُتَّفَقُ على أَنها (١) ليست بِكُفْرٍ؛ كَبِدْعَةِ التَّبَتُّل (٢)، وَالصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ (٣)، والخِصَاءِ (٤) بِقَصْدِ قَطْعِ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ (٥).

وَمِنْهَا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي إِتباع رَمَضَانَ بسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ (٦)، وقراءَة الْقُرْآنِ بالإِدارة (٧)، وَالِاجْتِمَاعِ للدعاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (٨)، وَذِكْرُ السَّلَاطِينِ فِي خُطْبَةِ الْجُمْعَةَ ـ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ (٩) ـ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ (١٠).

فَمَعْلُومٌ أَن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، ولا على نسبة واحدة (١١)، فلا يصح على (١٢) هَذَا أَن يُقَالَ: إِنها عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ، هُوَ (١٣) الْكَرَاهَةُ فَقَطْ، أَو التَّحْرِيمُ (١٤) فَقَطْ.

وَوَجْهٌ (١٥) ثَالِثٌ: أَن الْمَعَاصِيَ مِنْهَا صَغَائِرُ، وَمِنْهَا كَبَائِرُ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي الضَّرُورِيَّاتِ، أَوِ الْحَاجِيَّاتِ، أَو التَّكْمِيلِيَّاتِ (١٦)، فإِن كَانَتْ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فهي أَعظم الكبائر، وإِن وقعت في التحسينّيات فَهِيَ أَدنى رُتْبَةٍ بِلَا إِشكال، وإِن وَقَعَتْ في الحاجيّات فمتوسطة بين الرتبتين.

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 2، ص 355 (SanadKitab #36558, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.