Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
  2. فصل

حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبو بَكْرٍ (١) عَلَى امرأَةٍ من قيسٍ (٢) يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مالها لا تتكلم (٣)؟ قالوا (٤): حَجَّتْ مُصْمِتَةً (٥). قَالَ لَهَا: تكلَّمي؛ فإِن هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فتكلَّمت ... ، الحديث إلى آخره (٦).

وَقَالَ مَالِكٌ أَيضاً (٧) ـ فِي قَوْلِهِ ﵊: "مِنْ نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" (٨) ـ: إِن ذَلِكَ أَن يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَن يمشي إِلى الشام، أَو إِلى مصر، أَو أَشباه ذلك (٩) مما ليس لله (١٠) فيه طاعة، إن كَلَّم فُلَانًا (١١)، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إِن هُوَ (١٢) كلَّمه؛ لأَنه (١٣) لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأَشياء طَاعَةٌ (١٤)، وإِنما يُوفِي لِلَّهِ بِكُلِّ نَذْرٍ له (١٥) فِيهِ طَاعَةٌ؛ مِنْ مَشْيٍ إِلى بَيْتِ اللَّهِ، أَو صيامٍ، أَو صدقةٍ، أَوْ صلاةٍ، فَكُلُّ ما كان لِلَّهِ (١٦) فِيهِ طَاعَةٌ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ نذره.

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 2، ص 381 (SanadKitab #36558, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.