عَلَى أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ اللَّخْمِيَّ (١)، قَدْ وَضَعَ له أصلاً شرعياً، وذلك أنه/ ﷺ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي (أُغْلِيَتْ) (٢) بِلُحُومِ الْحُمُرِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ (٣)، وَحَدِيثُ الْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ (٤) (أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ) (٥).
وَمِنْ مَسَائِلِ مَالِكٍ فِي الْمَسْأَلَةِ: (إذا) (٦) اشترى مسلم/ من نصراني خمراً (فإنها تكسر) (٧) عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيُتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ أَدَبًا لِلنَّصْرَانِيِّ/ إِنْ كَانَ النَّصْرَانِيُّ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَرَّعَ أَصْحَابُهُ فِي مَذْهَبِهِ، وَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الْمَالِ، إِلَّا أَنَّ وَجْهَهُ مَا تقدم.
/الْمِثَالُ السَّابِعُ:
أَنَّهُ لَوْ طَبَّقَ الْحَرَامُ الْأَرْضَ، أَوْ نَاحِيَةً مِنَ الْأَرْضِ يَعْسُرُ الِانْتِقَالُ (مِنْهَا) (٨) وَانْسَدَّتْ طُرُقُ الْمَكَاسِبِ (الطَّيِّبَةِ) (٩)، ومسَّت الْحَاجَةُ إِلَى الزيادة