Lewati ke konten

Kitab: Al-I'tisham (asy-Syuqair wa Rifaqih) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 28

  1. الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان

عَلَى أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ اللَّخْمِيَّ (١)، قَدْ وَضَعَ له أصلاً شرعياً، وذلك أنه/ ﷺ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي (أُغْلِيَتْ) (٢) بِلُحُومِ الْحُمُرِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ (٣)، وَحَدِيثُ الْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ (٤) (أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ) (٥).

وَمِنْ مَسَائِلِ مَالِكٍ فِي الْمَسْأَلَةِ: (إذا) (٦) اشترى مسلم/ من نصراني خمراً (فإنها تكسر) (٧) عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيُتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ أَدَبًا لِلنَّصْرَانِيِّ/ إِنْ كَانَ النَّصْرَانِيُّ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَرَّعَ أَصْحَابُهُ فِي مَذْهَبِهِ، وَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الْمَالِ، إِلَّا أَنَّ وَجْهَهُ مَا تقدم.

/الْمِثَالُ السَّابِعُ:

أَنَّهُ لَوْ طَبَّقَ الْحَرَامُ الْأَرْضَ، أَوْ نَاحِيَةً مِنَ الْأَرْضِ يَعْسُرُ الِانْتِقَالُ (مِنْهَا) (٨) وَانْسَدَّتْ طُرُقُ الْمَكَاسِبِ (الطَّيِّبَةِ) (٩)، ومسَّت الْحَاجَةُ إِلَى الزيادة

Rujukan halaman ini: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني، ج 3، ص 28 (SanadKitab #36558, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.