Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-Madaniyyah · Pengarang: محمد العماري

Baca halaman 6

  1. باب: فيما يقتل فيها من الحيات بلا إذان.

فصل: فيما جاء في صيدها وعضاهها.

١٧ - عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا» رواه مسلم (١)

فصل: فيما جاء في حمل السلاح بها وإراقة الدماء فيها.

١٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا (٢) أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ) رواه مسلم (٣)

باب: لا تقتل الحية فيها حتى تؤذن ثلاثة أيام.

١٩ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».رواه مسلم (٤)

٢٠ - وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (٥) فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ». رواه مسلم (٦)

صفة الإذان والتحريج نسألكم بالله أن لا تؤذنا, ولا تظهروا لنا فإن ظهر بعد ثلاثة أيام فهو شيطان أي كافر لم يسلم فيقتل

باب: فيما يقتل فيها من الحيات بلا إذان.

٢١ - عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الأَنْصَارِىّ ﵁: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (٧)

Rujukan halaman ini: الأريعون المدنية، ص 6 (SanadKitab #36565, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.