Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wal Hajj min Dalilith Thalib · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 13, halaman 9

  1. فقه الحج من دليل الطالب
  2. كتاب الحج [٣]
  3. محظورات الإحرام
  4. السادس عقد النكاح

السادس عقد النكاح

قال: [السادس: عقد النكاح، ولا يصح]؛ لأن النبي ﵊ قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب).

فإن نكح بطل هذا النكاح، ولذا جاء في موطأ مالك: أن عمر ﵁ رد نكاح محرم يعني: أبطله، فنكاح المحرم باطل فلا يجوز أن يعقد لنفسه، ولا أن يعقد لغيره، ولا يكون ولياً للمرأة، ولا وكيلاً في الزواج، وأما الشاهد وكذلك ما يسمى بالمأذون الذي يعقد الأنكحة للناس فلا شيء فيه، ما دام أن العاقدان المتزوجان محلين، يعني: المرأة حلال وليست محرمة والرجل كذلك حلال وليس بمحرم، والولي كذلك حلال، فحينئذ لا حرج أن تشهد ولا حرج أن تكون مأذوناً؛ لأن النبي ﷺ إنما قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح).

قال: (ولا يخطب) فينهى عن الخطبة؛ لأن ذلك من مقدمات الجماع والله جل وعلا يقول: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧].

ومن أهل العلم من يقول: تكره الخطبة، والذي يترجح أن الخطبة تحرم لظاهر قوله ﵊: (ولا يخطب).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام والحج من دليل الطالب، ج 13، ص 9 (SanadKitab #36580, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.