Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wal Hajj min Dalilith Thalib · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 20, halaman 11

  1. فقه الحج من دليل الطالب
  2. كتاب الحج [١٠]
  3. حكم ما إذا اتفقت عقيقة وأضحية

حكم ما إذا اتفقت عقيقة وأضحية

قال: [وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى]، إذا وافقت العقيقة وقت أضحية فنوى بالذبيحة أنها أضحية وعقيقة أجزأ ذلك، هذا هو المذهب، قالوا: كما أن سنة الفجر تجزئ عن سنة الفجر وعن تحية المسجد.

والقول الثاني في المسألة وهو الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد أنها لا تجزئ، وذلك لأن هذه لها مقصود تختص به وهذه لها مقصود تختص به، فالعقيقة شرعت لتتميم أخلاق المولود، والأضحية شرعت يوم النحر تقرباً إلى الله جل وعلا، فالذي يترجح أنها لا تجزئ.

والأضحية والعقيقة -كما تقدم في الأضحية- تقسم أثلاثاً، ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (يأكل ويطعم ويتصدق).

كما في الحاكم.

فإن أحب وزعها لحماً، وإن أحب وزعها مطبوخة، وإن أحب دعا الناس لها؛ لكنه يتصدق بالشيء ولو يسيراً من لحمها فلا بأس بذلك كما تقدم في الأضحية.

وبهذا ننتهي من المقرر، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام والحج من دليل الطالب، ج 20، ص 11 (SanadKitab #36580, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.