Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 13, halaman 25

  1. [١٣]
  2. الأسئلة
  3. الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

الأصل في اللحوم وما شابهها الحل

السؤال

من وجد لحماً لا يدري أذُكّي أو لم يُذكَّ، فهل يتركه اتقاءً للشبهات، أم أن الأصل الحل، وهل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة؟

الجواب

إذا كانت في بلاد المسلمين وكذلك أيضاً في بلاد أهل الكتاب فالأصل فيها الحل، كما في الحديث الذي فيه أنهم لما كانوا محاصرين في بلد، فرمي بصرّة فيها شيء، فأخذها بعض الصحابة والرسول ﷺ نظر إليه، فجعل يضحك، فهذا يدل على أنها حلال، وأن الأصل فيها الحل، ما دام أنه من المسلمين أو من أهل الكتاب، إلا إذا علم الحرمة.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - العباد، ج 13، ص 25 (SanadKitab #36944, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.