Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 13, halaman 33

  1. [١٣]
  2. الأسئلة
  3. حكم إرث المصحف ونحوه

حكم إرث المصحف ونحوه

السؤال: هل إذا ترك مصحفاً يعتبر تبعاً للورثة أم يمكن التصدق به؟

الجواب

لا شك أن التصدق به هو الأولى، ولكن جميع ما يخلفه الميت يكون تبعاً للورثة، أما إذا وجد الورثة مثل هذه الأمور كالمصحف فإنه لو تصدق به أو أوقف في مسجد أو في مكان يحتاج إليه فلا شك أن هذا هو الأولى، وإلا فالأصل أنه ميراث؛ لأن كل ما يخلفه الإنسان من كتب ومصاحف وغير ذلك فهو مال، والمال ينتقل إلى الورثة.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - العباد، ج 13، ص 33 (SanadKitab #36944, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.