Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 16, halaman 22

  1. [١٦]
  2. الأسئلة
  3. ذكر الخلاف في كون الأمر يحمل على الفور أو على التراخي

ذكر الخلاف في كون الأمر يحمل على الفور أو على التراخي

السؤال

ذكر ابن دقيق العيد في شرحه أن الحديث فيه مطلق الأمر، فهل يحمل على الفور أم على التراخي؟ ومن أين أخذ هذا؟

الجواب

قضية الأمر كونه على الفور أو على التراخي مأخوذ من نفس الأمر في قوله ﵊: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)، فالأصل أن الإنسان يبادر إلا إذا وجد ما يدل على التراخي؛ لأن الأمر إذا جاء فمطلوب من الإنسان أن يبادر إليه، ولكن بعض أهل العلم قال: إنه على التراخي، وفهم ذلك من كون النبي ﷺ لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولكن قال أهل العلم الذين قالوا بأنه على الفور: إن الرسول ﷺ أراد أن تكون تلك السنة يطهر فيها البيت من الأمور المنكرة التي كانت موجودة في الجاهلية والتي كانوا يفعلونها، ككونهم كانوا يطوفون عراة، وكان يحج المشركون، ولهذا أراد الرسول ﷺ أن تكون تلك السنة فيها إبلاغ الناس بحيث لا يحصل بعد هذا العام شيء من هذه الأمور المحرمة، ولهذا حج ﵊ في السنة العاشرة.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - العباد، ج 16، ص 22 (SanadKitab #36944, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.