القتل حداً: أن يكون القتل مبنياً على نص فيه أن هذا الفعل حكمه القتل، وذلك مثل الرجم فإنه حد بنص، وأما القتل تعزيراً: فهو كون الحاكم يرى أن المصلحة في قتل إنسان تعزيراً، كما جاء في حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإذا رؤي قتله تعزيراً فإن ذلك سائغ؛ لأنه جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ.
Rujukan halaman ini:شرح الأربعين النووية - العباد، ج 20، ص 10 (SanadKitab #36944, hlm. urut 470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.