Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 29, halaman 16

  1. [٢٩]
  2. الأسئلة
  3. استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

السؤال

ما وجه الاستثناء في قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة)؟

الجواب

القسامة من جملة الأشياء التي تستثنى من كون اليمين على المدعي عليه، فاليمين هي في الأصل على المدعى عليه، وفي القسامة على المدعي وليست على المدعى عليه.

فيبدأ القاضي بالمدعين ويطلب منهم الأيمان الخمسين، بأن يحلف خمسون منهم، وذلك لوجود اللوث الذي هو بينة ناقصة أو قرينة تدل على أن المدعى عليهم يحتمل أن يكون مرتكبين للجريمة وأن الحق عليهم، فوجود اللوث -وهو كون القتيل موجوداً بين أظهرهم أو قريباً منهم- شبهة في كونهم القاتلين، وحينئذٍ يحلف المدعون خمسين يميناً، فلا يحلف المدعى عليهم، وإنما توجه اليمين إلى المدعين لأنه وجد عندهم شيء يقوي جانبهم.

وذلك مثله أن يوجد شاهد واحد، فإنه يطلب من المدعي أن يحلف، ويكون ذلك مضموماً إلى تلك البينة الناقصة التي هي شاهد واحد.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - العباد، ج 29، ص 16 (SanadKitab #36944, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.