Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 34, halaman 16

  1. [٣٤]
  2. الأسئلة
  3. حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام خطأ أو نسيانا

حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام خطأً أو نسياناً

السؤال

من نسي أو أخطأ فارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فهل تلزمه الكفارة؟

الجواب

نعم، العلماء ذكروا أنها تلزمه الكفارة، كونه ترك واجباً من واجبات الإحرام، كأن يترك مثلاً: طواف الوداع أو نحوه، فعليه الكفارة، لقول ابن عباس: (من ترك نسكاً فعليه دم).

وأما من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام خطأً أو نسياناً، كالجماع الذي يفسد معه الحج، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين: منهم من قال: إذا كان ناسياً لا يكون عليه شيء.

ومنهم من قال: بل يكون عليه شيء؛ لأن الرسول ﷺ لما جاءه الرجل وأخبره بارتكاب المحظور، أمره بالكفارة دون أن يسأله عن كونه ناسياً أم لا، فدلّ هذا على أن الكفارة لازمة في كل حال.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية - العباد، ج 34، ص 16 (SanadKitab #36944, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.