Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 8, halaman 9

  1. من أحكام المستأجر وأنواع النسك
  2. أشهر الحج

أشهر الحج

قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ أشهر جمع شهر، والحج شهران وبعض من الثالث فلذلك جمع، فأهل العلم قالوا: على أن في قوله سبحانه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ [البقرة:١٩٧] تقديراً، والتقدير فيها: أشهر الحج أشهر معلومات، فهنا (أشهر): المقدرة كأنها مبتدأ، والحج، مضاف إليه، فحذف المضاف الذي هو المبتدأ، وأقيم المضاف إليه مقامه، وأخذ إعرابه، هذا التقدير الأول.

التقدير الثاني: الحج حج أشهر معلومات، الحج مبتدأ، وحج أشهر معلومات خبر.

إذاً المعنى: لا حج إلا في هذه الأشهر المعلومات، فلا يجوز في غيرها، خلافاً لما كان أهل الجاهلية تفعله من حجهم في غيرها.

إذاً: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر.

ويجوز أن يقال: ذو القِعدة، وذو القَعدة، وإن كان الأشهر ذو القَعدة، كذلك ذو الحِجة، يجوز فيه الحجة والحَجة كما قدمنا قبل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 8، ص 9 (SanadKitab #36974, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.