Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 12, halaman 5

  1. محظورات الإحرام [١]
  2. ما يحرم في الإحرام
  3. لبس القميص والسراويل والبرنس والعمامة والخف ومامسه ورس أو زعفران

لبس القميص والسراويل والبرنس والعمامة والخف ومامسه ورس أو زعفران

وقوله: (لا تحنطوه)، الحنوط طيب الميت، يسمى للحي طيباً، وللميت حنوطاً.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة).

قوله: (القميص) هو كل ما لبس على بدن الإنسان.

(ولا السراويل) هو البنطلون يلبسه الإنسان، والسراويل هو الواسع.

(ولا البرنس) هو القميص الذي رأسه منه، مثل لبس المغاربة، فإنهم يلبسون ثوباً رأسه منه، عليه طاقية ملتصقة به.

(ولا العمامة) العمامة معروفة.

قال: (ولا الخف، إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران).

هذه أنواع من أنواع الطيب: الورس وهو ثمر شجر يكون باليمن، ولون الثمر عندما يصبغ به أصفر، فكأنه يعطي طيباً ولوناً، فنهى عن الاثنين.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 12، ص 5 (SanadKitab #36974, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.