Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 12, halaman 13

  1. محظورات الإحرام [١]
  2. ما يحرم في الإحرام
  3. حكم من لبس الخفين ثم وجد النعلين

حكم من لبس الخفين ثم وجد النعلين

لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعهما في الحال؛ فإن أخر وجبت الفدية.

هذا على قول بعض الفقهاء في ذلك، وهذا إذا قطع الخف إلى أن أصبح قصيراً، والأفضل أنه لا يقطع؛ لأن النبي ﷺ وهو في عرفة لم يأمر بالقطع.

فهذا الإنسان الآن لابس للخف في أثناء إحرامه، وعندما لبس الخف بعد فترة وجد النعلين، فيجب عليه أن يخلع الخفين ويلبس النعلين، فإذا أصر وأكمل على ذلك وأخر خلع الخفين وجبت عليه الفدية.

ولو لبس الخفين غير المقطوعين لفقد النعلين، أو لبس الخفين المقطوعين فمذهب الشافعي ﵀: أن الخف سواء كان مقطوعاً أو غير مقطوع اسمه في الحالتين خف، فإذا وجد النعل وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعل.

لكن الراجح: أنه إذا لبس الخف ولو كان غير مقطوع، ثم بعد ذلك وجد النعل وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعل.

ولو أنه قطع الخف أسفل من الكعبين فالراجح أنه صار نعلاً.

إذاً: لو لبس الخفين غير المقطوعين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال؛ فإن أخر وجبت الفدية.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 12، ص 13 (SanadKitab #36974, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.