Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 23, halaman 7

  1. أحكام الفرع والعتيرة والعقيقة
  2. العقيقة وأحكامها
  3. من تلزمه العقيقة عن المولود

من تلزمه العقيقة عن المولود

إذا جاء لك مولود فمن يعق عنه؟ قالوا: من تلزمه نفقته من ماله لا من مال المولود، فيكون الذي تلزمه النفقة هو الأب، ولو فرضنا أن هذا المولود كان قد ورث مالاً من إنسان فتوفي هذا الشخص، أو ورث مال أمه التي ولدته وماتت فتركت له مالاً، فصار وارثاً من مالها وله مال كثير، فهل يقال: يعق عنه من ماله الذي صار إليه؟ قالوا: لا، الذي يعق عنه هو من ينتفع بهذه العقيقة بسبب هذا الغلام، وهو أبوه أو من يقوم بتربيته والنفقة عليه إن كان أبوه ميتاً.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 23، ص 7 (SanadKitab #36974, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.