Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 23, halaman 9

  1. أحكام الفرع والعتيرة والعقيقة
  2. العقيقة وأحكامها
  3. يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

والسنة: أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، روى الترمذي عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وعنها قالت: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة).

وروى الترمذي عن أم كرز: (أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً).

فيجوز أن يذبح شاة سواء كانت ذكراً أو أنثى، فيذبح خروفاً أو نعجة، فهذا كله جائز فيها، فإن عق عن الغلام شاة حصل بذلك أصل السنة.

ولو أن شخصاً ولد له ولدان فذبح عنهما شاة واحدة لم تحصل العقيقة، وكأنه عق عن كل غلام بنصف شاة، فلا يصلح هذا.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 23، ص 9 (SanadKitab #36974, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.