Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 23, halaman 13

  1. أحكام الفرع والعتيرة والعقيقة
  2. العقيقة وأحكامها
  3. استحباب حلق رأس المولود يوم سابعه

استحباب حلق رأس المولود يوم سابعه

ويستحب حلق رأس المولود يوم سابعه سواء كان ذكراً أو أنثى، وهذا ليس فرضاً واجباً، والذي يقوم بذلك هو من يتقن هذا العمل، وليس أي إنسان يحلق، فإن جلد الرأس يكون رقيقاً جداً، فربما يجرحه من لا يتقن الحلاقة، ففي اليوم السابع يحلق رأس المولود سواء كان ذكراً أو أنثى، استحباباً وليس فرضاً، وشعر المولود يكون شعراً ضعيفاً، وعندما يحلق بالموسى فإن الجلد يتفتح فينشأ شعر آخر أقوى من هذا الشعر، فهذا أمر النبي ﷺ به لفائدة: أنه يقوى الشعر في هذا الوقت.

ويستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة، فقد روى الترمذي عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم)، حوالي ثلاثة جرامات من الفضة أو أقل.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 23، ص 13 (SanadKitab #36974, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.