Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 23, halaman 15

  1. أحكام الفرع والعتيرة والعقيقة
  2. العقيقة وأحكامها
  3. حكم تسمية المولود يوم مولده

حكم تسمية المولود يوم مولده

ويجوز أن يسمى المولود يوم مولده، وقد جاء في الحديث هنا: (أنه يسمى) أي: في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل ذلك، وقد ثبت الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).

فلما ولد للنبي ﷺ إبراهيم من مارية القبطية أصبح الصبح وقال: (ولد لي الليلة -أي: الماضية- غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)، فهو ما لم ينتظر إلى اليوم السابع بل سماه في يوم ولادته، فيجوز أن يسمى المولود في يوم الولادة، ولا يتأخر عن اليوم السابع.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 23، ص 15 (SanadKitab #36974, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.