Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 24, halaman 4

  1. العقيقة وما يتعلق بها من أحكام والنهي عن معاقرة الأعراب
  2. أحكام العقيقة
  3. حكم تسمية العقيقة بذلك

حكم تسمية العقيقة بذلك

يجوز أن نقول: عقيقة، وقد ثبتت أحاديث عن النبي ﷺ بهذا اللفظ، ويجوز أن نقول: نسيكة، وإن كانت الأحاديث فيها قليلة جداً، وفي الحديث عن النبي ﷺ لما سأله الرجل عن العقيقة قال: (لا يحب الله العقوق)، ليس معناه: لا يحب الله العقيقة، ولا أنه كره لكم هذه التسمية، ولكن الرجل قال يوضح للنبي ﷺ: لا أسأل عن العقوق، ولكن الرجل منا يولد له، فقال النبي ﷺ (من ولد له غلام فأحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشاة عن الجارية)، فكأن الرجل ذكر اللفظ بشيء وهو العقوق، فقال له: (لا يحب الله العقوق)، لكن لم يقل: لا يحب الله أن تسمى العقيقة عقيقة، بل هذا ينافي ما ذكر من ألفاظ في أحاديث أخرى بتسميتها عقيقة، مثل: (كل غلام رهينة بعقيقته)، فسماها عقيقة ﷺ، فلا يكره أن يقال: عقيقة فلان، وإنما المكروه العقوق كراهة تحريم.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 24، ص 4 (SanadKitab #36974, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.