Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 26, halaman 33

  1. مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار
  2. حكم الإحصار
  3. حصول التحلل

حصول التحلل

يحصل التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجداً للهدي, ونية التحلل, والحلق؛ لأن هذا فعل النبي ﷺ في الحديبية، وهذا إذا كان الحج واجباً مستقراً عليه مثل القضاء والنذر أو حجة الإسلام، فيلزمه أن يأتي بها إذا كان مستطيعاً، أما إن كان غير مستطيع فلا يجب عليه, والنبي ﷺ في عمرة الحديبية اعتمر، وبعد ذلك رجع في السنة التالية في عمرة القضاء أو عمرة القضية، واسمها (عمرة القضاء)؛ لأنه النبي ﷺ قاضى قريشاً فيها؛ فهي لم تكن قضاء لعمرة فائتة، ولكن كان هذا ما قاضى عليه النبي ﷺ قريشاً في ذلك, وفي عمرة القضية كان معه ﷺ حوالي خمسمائة من أصحابة، وفي عمرة الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة, فلو كانت هذه قضاء لهذه لوجب على من كانوا معه كلهم أن يذهبوا في العمرة التالية، ولم يحدث ذلك, فدل على أنه إذا أحصر الإنسان وتحلل وسقطت الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك, ويجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 26، ص 33 (SanadKitab #36974, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.