Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamil 'Umrah wal Hajj waz Ziyarah (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 26, halaman 37

  1. مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار
  2. حكم الإحصار
  3. صور من الإحصار

صور من الإحصار

يجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج إلى الحج وحبسه ما لم يؤد الدين, فلو أن إنساناً أراد الحج وعليه دين، وجاء ميعاد دفع الدين، وبعده قطع التذكرة للسفر للحج، فلبس لباس الإحرام ولبى بحجة, فجاء صاحب الدين يطالبه بعدم السفر حتى يرد دينه، فيجوز لصاحب الدين أن يحلله, لأن دينه مقدم، وقد جاء موعده, فيجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج إلى الحج, أما إذا كان المدين معسراً فليس من حق صاحب الدين أن يحبسه.

إذا أجبر الزوج زوجته على التحلل، وكان قد أذن لها في الحج، فلما خرجت وأحرمت أجبرها على الرجوع, وكذلك إذا أجبر الولد على الرجوع فلهما حكم المتحلل بحصر خاص، فإذا كانا قد اشترطا عند الإحرام أن محلهما حيث حبسهما، فيتحللان ولا شيء عليهما، أما إذا لم يكونا شرطا فعليهما الهدي والله أعلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، ج 26، ص 37 (SanadKitab #36974, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.