Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamish Shiyam wa A'mali Ramadhan (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 11, halaman 4

  1. الفطر في رمضان ومن لا يرخص له فيه وأحكام الكفارة
  2. مسائل في الصيام
  3. حكم المضمضة والاستنشاق للصيام

حكم المضمضة والاستنشاق للصيام

المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء، وجاء في حديث النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) ولم يقيد لغير رمضان فهو على إطلاقه، فهذا يعني: أنه إذا كان الإنسان في رمضان أو في غير رمضان وأراد الوضوء، فليجعل في أنفه ماءً أي: يدخل ماء في أنفه، ثم لينتثر، يعني: يخرج بقوة الزفير هذا الماء الذي دخل في أنفه.

لكن قال النبي ﷺ في حديث لقيط: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فهنا استثناء واحتراز وهو أنك إذا كنت صائماً فلا تبالغ في المضمضة أو الاستنشاق، فنهى عن المبالغة فيها، ولم ينه عنها بالكلية، وأما حكمها فقد قدمناه فيما مضى.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، ج 11، ص 4 (SanadKitab #36977, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.