Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Jami' li Ahkamish Shiyam wa A'mali Ramadhan (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 36, halaman 5

  1. أحكام صلاة العيد
  2. المشروع في صفة صلاة العيد
  3. إذا شك الإمام في عدد التكبيرات

إذا شك الإمام في عدد التكبيرات

يشرع للمسلم بعد التكبيرة السابعة أن يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر بعد ذلك، ولو شك الإمام في عدد التكبيرات بنى على الأقل، فلو شك هل كبر ستاً أم سبعاً اعتبرها ستاً وأتم باقي التكبيرات، على أنه لو زاد أو نقص فلا شيء عليه، والأولى أن يستيقن فيبني على اليقين، ولو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة ونسي بقية التكبيرات فلا شيء عليه، كما أنه بعد أن انتقل إلى ركن وهو قراءة الفاتحة فلا يرجع إليها مرة أخرى؛ لأن وقتها قد انتهى ولا يلزمه سجود السهو؛ لأنها سنة من السنن وليست فريضة من الفرائض.

وعلى ذلك فإذا كبر التكبيرات كلها فقد أتى بالسنة، وإذا نسي التكبيرات وكبر تكبيرة الإحرام فقط فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، ج 36، ص 5 (SanadKitab #36977, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.