Lewati ke konten

Kitab: Fathul Majid Syarh Kitabit Tauhid (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 12, halaman 8

  1. ما جاء في الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره وما جاء في النذر لغير الله
  2. لا بأس بتخصيص البقعة بالنذر إذا خلت من الموانع

لا بأس بتخصيص البقعة بالنذر إذا خلت من الموانع

من المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الباب: (تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع).

والمعنى: إذا نذرت لله ﷾ فكأنك قيدت نفسك بعبادة من العبادات لله ﷾، والنذر منه النذير والنذارة فكأنك أخفت نفسك من عدم الوفاء بهذا الذي قطعته على نفسك به، وإذا قطعت على نفسك نذراً فإنه يلزمك أن توفي به.

وإذا نذرت في بقعة معينة كأن تقول: لله علي نذر أن أطعم أهل مسجد كذا من الفقراء كذا أو أن أذبح في المكان الفلاني لأهله الفقراء.

فإنه يلزمك الوفاء بما قيدت نفسك به إلا أن يكون هذا المكان فيه مظهر من مظاهر الشرك فلا يجوز لك أن تنحر فيه وانحر في أي مكان آخر.

ولو أن إنساناً قال: لله علي أن أنحر إبلاً في المكان الفلاني وكان هذا المكان فيه عبادة لغير الله سبحانه كمولد من الموالد، أو بدعة من البدع، أو شرك بالله ﷾ فلا يجوز له أن يوفي بالنذر في هذا المكان ويلزمه أن يوفي في مكان آخر.

Rujukan halaman ini: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - حطيبة، ج 12، ص 8 (SanadKitab #36988, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.