استحباب التيمن في الطهور والترجل والتنعل
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: [وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله) متفق عليه].
كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله، أي: يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي طهوره، أي: في وضوئه وغسله، وترجله، أي: تسريح شعره، فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى ﵊.
قال الإمام النووي: [وعنها قالت: (كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه) أي: كان النبي ﷺ يستعمل يده اليمنى في طهوره وفي تناول طعامه.
(وكانت اليسرى لخلائه) أي: للاستنجاء وتناول الأحجار لإزالة الأقذار.
(وما كان من أذاه) أي: وكذلك لما كان من أذى، نحو بصاق ومخاط وغيرهما.