Lewati ke konten

Kitab: Syarh Riyadhish Shalihin (Hathibah) · Pengarang: أحمد حطيبة

Baca Juz 92, halaman 3

  1. من (المبادرة بقضاء دين الميت) إلى (ما جاء في الصدقة عن الميت والدعاء له)
  2. ما ورد في التعجيل في قضاء الدين عن الميت والمبادرة في تجهيزه
  3. المراد بالإسراع في الجنازة

المراد بالإسراع في الجنازة

قوله ﷺ: (أسرعوا بالجنازة)، يجوز أن تقول: بالجَنازة وبالجِنازة، بفتح الجيم وكسرها، ويقول العلماء: إن من ضمن الإسراع أن تجهز الجنازة ويسرع في ذلك لتدفن، لكن قيدوا هذا الإسراع فقالوا: الإسراع يكون في المشي وليس في الجري، أي: لا يجرى بالإنسان الميت؛ حتى لا يتغير من شدة الجري، خاصةً إذا كان منتفخاً أو كان قد مكث فترة وهو على هذا الوضع، وكذلك حتى لا تحصل مشقة على تابعي الجنازة.

يقول الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد، ولكن يكره الإسراع الشديد، ويقول الحافظ ابن حجر: يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.

فهذه قيود وشروط يذكرها الحافظ عند الإسراع بالميت.

فإذاً: الإسراع يكون بالمشي الذي فيه شيء من السرعة بحيث لا يحدث للميت بسبب هذا الإسراع مفسدة، ولا تحدث لحامل الميت مشقة من تعب وغيره أو أن المشيع يصير منفرداً، فتكون الجنازة في مكان وهو في مكان آخر.

Rujukan halaman ini: شرح رياض الصالحين - حطيبة، ج 92، ص 3 (SanadKitab #36997, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.