Lewati ke konten

Kitab: As-Siwak wa Sunanul Fithrah (al-Maqdam) · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 5, halaman 5

  1. السواك وسنن الفطرة [٥]
  2. الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب
  3. حلق اللحية مثلة

حلق اللحية مُثْلة

إذا قلنا: إن حلق اللحية مُثلة -كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره- فنستطيع أن نجزم بأن هناك نهياً صريحاً عن حلق اللحية باعتبارها مُثْلة، كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن النهبى والمثلة).

وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين ﵄ قالا: (ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة).

والمُثلة: التشويه بأي أسلوب، سواء كان بحلق الإنسان للحيته، أو بغير ذلك، ويشمل التمثيل بجثث القتلى في الحروب.

وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أنه قال: إن حلق اللحية مثلة، وإن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة.

فالأمر والنهي جاء في الأحاديث التي فيها أمر النبي ﵊ بإعفائها، ثم النهي كما في المثلة والنهي عن النتف، والنهي بصيغة الالتزام، فيلزم من الأمر بالشيء الكف عما يضاده.

Rujukan halaman ini: السواك وسنن الفطرة - المقدم، ج 5، ص 5 (SanadKitab #36999, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.